السيد محسن الحكيم

222

حقائق الأصول

بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب فإنها محل الخلاف ( 1 ) بين الأصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان . هذا مع جريانها في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم

--> لا ( 1 ) لا يقال : ان قاعدة الطهارة مطلقا تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية فان الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجية التي يكشف عنها الشرع ، فإنه يقال أولا نمنع ذلك بل إنهما من الأحكام الوضعية الشرعية ولذا اختلفتا في الشرع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما كما لا يخفى وثانيا انهما لو كانا كذلك فالشبهة فيهما فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على أحدهما كانت حكمية فإنه لا مرجع لرفعها الا الشارع وما كانت كذلك ليست الا حكمية . منه قدس سره